تلك حدود الله فلا(تقربوها .......فلا تعتدوها)

في منتدى القران الكريم وعلومه

لا يوجد تقييم بعد
#1134 · 2011-09-16 22:16
بسم الله الرحمن الرحيم

(حدود الله) مصطلح إسلامي خالص، ورد ذكره في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وورد أيضاً في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، وهو في المحصلة يفيد أحد أمرين: إما المحارم التي حرمها الله على عباده، كقوله تعالى: { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } (الأعراف:33)؛ وإما الأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده، كقوله سبحانه: { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } (البقرة:43).

وقد وردت في القرآن الكريم آيتان كريمتان ذُكِرَ فيهما مصطلح { حدود الله }، وجاء التعبير في كل موضع مغايراً بعض الشيء للموضع الآخر.

أما الآية الأولى فهي قوله تعالى: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها } (البقرة:187). فجاء الموقف من { حدود الله }، بحسب هذه الآية معبَّراً عنه بالفعل { تقربوها }.

وأما الآية الثانية فهي قوله سبحانه: { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها } (البقرة:229). وقد جاء الموقف من { حدود الله }، بحسب هذه الآية معبَّراً عنه بالفعل { تعتدوها }. فهل ثمة فرق بين التعبيرين، أم هما شيء واحد؟ هذا ما نسعى للوقوف عليه في أثناء هذه السطور.
لا شك أن النهي عن القربان والتعدي على { حدود الله } هو في المحصلة طلب للمكلف بألا يفعل ما هو خلاف مقصود الشرع فيما أمر به أو نهى عنه. فالفعلان يشتركان في معنى واحد هو حظر مخالفة ما جاء به الشرع. بيد أنهما يختلفان في أمر غير خاف على المتأمل وهو أن النهي عن القربان أبلغ من النهي عن التعدي؛ لأن النهي عن القربان يفيد أن ثمة حاجزاً وفاصلاً بين المكلف وبين الفعل المنهي عنه. أما النهي عن التعدي، فلا يفيد هذا المعنى، بل غاية ما يفيده النهي عن فعل شيء معين، بغض النظر عن المسافة التي تفصل بين المكلف والفعل المنهي عنه. وهذا يتضح أكثر بعد تحليل اللفظين المذكورين في الآيتين الكريمتين.

تضمنت الآية الأولى نهياً عن مباشرة النساء في أثناء الصيام، وفي أثناء الاعتكاف في المساجد، وغلَّظ سبحانه الوعيد بالنهي عن مقاربة ذلك، وشدد بالابتعاد عنه، وحذَّر من مقدماته ودواعيه؛ لئلا يقع المكلف في الحرام من حيث لا يشعر، فاقتضى ذلك المبالغة في النهي عن اقتراف تلك المنهيات، وعبَّر عن ذلك بقوله: { فلا تقربوها }؛ إذ ما كان منهياً عن فعله كان النهي عن قربانه أبلغ.

وقد تحدثت الآية الثانية عن أحكام الطلاق، وجواز قيام المرأة بافتداء نفسها بمهرها، ومخالعة زوجها، وذكر أحكام العدة، والإيلاء، والحيض، وجاء النهي عن مجاوزة الحدِّ برفض ذلك أو مخالفته، وعبَّر سبحانه على ذلك بقوله: { فلا تعتدوها }، فالآية هنا جاءت بياناً لأحكام معينة ومحددة، فكان من المناسب النهي عن التلبس في تلك المنهيات بلفظ (التعدي)، الذي هو مجاوزة الحد الذي حده الله فيها.

وقد عبَّر بعض أهل العلم عن الفرق بين اللفظين فقال: "الحدود في الأولى هي عبارة عن نفس المحرمات في الصيام والاعتكاف من الأكل والشرب والوطء والمباشرة، فناسب { فلا تقربوها }. والحدود في الآية الثانية أوامرُ في أحكام الحل والحرمة في نكاح المشركات، وأحكام الطلاق والعدة والإيلاء، وحصر الطلاق في الثلاث والخلع، فناسب { فلا تعتدوها }، أي: لا تتعدوا أحكام الله تعالى إلى غيرها مما لم يشرعه لكم، فَقِفُوا عندها؛ ولذلك قال بعده: { وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون } (البقرة:230)".

وعلى وَفْق الآية الأولى جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ( الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهة؛ فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم، كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه ) متفق عليه.

وعلى غرار الآية الثانية جاء قوله تعالى: { ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده } (النساء:14)، فقد جاءت هذه الآية بعد آيات سبقتها تبين أحكام المواريث، وتعدد الزوجات، وأموال اليتامى، فناسب أن يذكر عقيب هذا كله التعدي، الذي هو مجاوزة ما شرعه الله من هذه الأحكام إلى ما لم يشرعه.

وقد جاء قوله عز من قائل: { تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها } (النساء:13)، عقيب قوله سبحانه: { وصية من الله } (النساء:12).

والمتحصل، أن قول سبحانه: { فلا تقربوها }، نهي عن مقاربة ما حرام وممنوع، وأن قوله تعالى: { فلا تعتدوها }، نهي عن التعدي لما هو حلال ومشروع.

على أن المتأمل في كلا اللفظين { فلا تقربوها }، و{ فلا تعتدوها }، يجد أن كل لفظ جاء بما يناسب السياق الذي ورد فيه؛ ليدل على معنى يناسب ذلك السياق.

ولا يضر أن نقول بعد الذي تقدم: إن عدداً من المفسرين لم يتعرضوا لذكر الفرق بين اللفظين في الآيتين الكريمتين، ما يُفهم من مسلكهم هذا أنهما بمعنى واحد. وليس في ذلك حرج لمن أراد الوقوف عند ظاهر اللفظين، أما من أراد الوقوف على ما وراء هذا الظاهر، ففيما ذكرناه ما يفي بالمقصود فيما نحسب
#1159 · 2011-09-19 19:16

رد

مشكور


إلا أن ثمة تساؤل يراودني


ما الحكمة باستعمال هذا التعبير
في آية الحيض
"ولا تقربوهن حتى يطهرن"
خاصة إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام


كان على قرب بزوجاته في هذه الفترة


تقول عائشة رضي الله عنها


"كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض"


علما أن الرواية صحيحة كما جاء في موقع درر


؟؟؟؟
!!!
#1164 · 2011-09-19 20:32
الر سول صلى الله عليه وسلم يقدر ان يملك نفسه اكثر من غيره
#1167 · 2011-09-19 22:06
متاكد من صحة الرواية اخي محمد

واشكر اخي ابو الارقم على النقل

بوركت جهودك النيرة
#1169 · 2011-09-20 18:55

رد

بسم الله الرحمن الرحيم


أما تساؤل ست سهاد فأجيب عنه


إن الرواية صحيحة إذ وردت
في صحيح البخاري بلفظ


[COLOR=blue][SIZE=6][B][FONT=Arabic Transparent]حدثنا [FONT=Arabic Transparent]إسماعيل بن خليل [/FONT]قال[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
[COLOR=blue][SIZE=6][B][FONT=Arabic Transparent]أخبرنا [FONT=Arabic Transparent]علي بن مسهر [/FONT]قال[/B][/COLOR][/FONT][/SIZE]
[B][FONT=Arabic Transparent][SIZE=6][COLOR=blue]أخبرنا
[FONT=Arabic Transparent]أبو إسحاق[/FONT][FONT=Arabic Transparent] هو الشيباني[/FONT][/B]
[B]عن [FONT=Arabic Transparent]عبد الرحمن بن الأسود [/FONT]عن [FONT=Arabic Transparent]أبيه [/FONT][/B]
[B]عن [FONT=Arabic Transparent]عائشة [/FONT]قالت[/B]


[B][COLOR=red]كانت إحدانا إذا كانت حائضا[/COLOR][/B]
[B][COLOR=red]فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها[/COLOR][/B]
[B][FONT=Arabic Transparent][COLOR=red]أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها[/FONT][/COLOR][/B]


أما نظرة أ. لطيفة
فقد ورد ما يؤيدها من كلام
عائشة رضي الله عنها


[B]قالت: وأيكم يملك إربه[/B]
[B]كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه[/B]


وأود الإشارة هنا
مع أن وجهة النظر مقبولة عقلا
إلا أنني ما زلت أتساءل
إن التعبير القرآني "ولا تقربوهن" فيه شيء من التشدد


بعبارة أخرى
لو كان الأمر فيه متسع لمن يملك إربه
لما جاء التعبير القرآني متشددا لهذا الحد
فلماذا لم يأت بتعبير أخف !! كأن يأت بصيغة
ولا تمسوهن!! أو بصيغة تلك حدود الله فلا تعتدوها!!


أرجو ألا أكون قد أطلت
[/COLOR]دمتم في رعاية الله تعالى[/FONT][/SIZE]
#1172 · 2011-09-20 21:02

ان شاء الله وجدت الجواب الشافي

تأمل اخي محمد هذا الحديث نعقب الحكم اظن انه يوافق تماما لحرمة اتيان النساء وهن حيض:

(ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) البقرة/222 ، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدّق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه ، كما روى أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال : فيمن يأتي امرأته وهي حائض : ( يتصدّق بدينار أو بنصف دينار ) وأيهما أخرجت أجزأك ،ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة /222 ، فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهّر أي تغتسل ، ومن وطئها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة .


شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض....)

[CENTER]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس و الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية -وكان الليث يقول: ندبة - مولاة ميمونة عن ميمونة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين -في حديث الليث - تحتجز به) ]. هذا الحديث فيه بدية ، ويقال: ندبة ، ويقال: هدبة أيضاً، إذ اختلف في اسمها هل هي بدية أو ندبة أو هدبة ، وقد ذكر في التقريب أنها مقبولة، أي: حيث يتابع حديثها، لكن معنى هذا الحديث معروف من الأحاديث الأخرى، وهو أن الزوج إذا أراد أن يباشر زوجته الحائض فإن الأفضل أن تتزر بإزارها بين السرة والركبة، وهنا قالت: (إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين).

********************************

يتضح من الجمع بين الاية الكريمة والحديث الشريف انه مسموح الاستمتاع بالزوجة وقت الحيض الا الجماع.

اظن اصبحت المسالة واضحة ان شاء الله


[/CENTER]
#1174 · 2011-09-20 21:45

رد

مشكورة على التواصل
وأود التعليق مرة أخرى بطرح هذه الملاحظات

أولا: النتيجة التي توصلت إليها: الاستمتاع مسموح به إلا الجماع
ثانيا: آية "اعتزلوا النساء في المحيض" تدل على التحريم، بل إن لفظ الاعتزال مشعر أن التحريم [color=magenta]قد يتعدى تحريم الجماع إلى غيره[/color]
ثالثا: آية "ولا تقربوهن" تدل على أن التحريم آكد وذلك كقوله تعالى: "ولا تقربوا الزنا"

ألا ترى أن التحريم يتعدى تحريم الزنا إلى تحريم مقدماته؛ أي أن قوله تعالى: "ولا تقربوا" فيه دلالة على تحريم الزنا والخلوة بالأجنبية والتقبيل والاختلاط -من غير ضوابط-

بناء على شرح آية "ولا تقربوا الزنا" يمكن أن نشرح آية "ولا تقربوهن" على نفس الشاكلة فنقول:

آية "ولا تقربوهن" تدل على تحريم الجماع بل ويتعداه إلى أمور أخرى!!! وهنا أوجه سؤالي لك!! وأرجو الإجابة عنه بشكل مباشر!! ما هي تلك الأمور التي يتعدى التحريم إليها؟؟!!

أما الجماع فمتفق على تحريمه!! ويكفي قول ربنا "فاعتزلوا النساء" للدلالة عليه!! وهنا أطرح السؤال مرة أخرى: لماذا قال ربنا بعد ذلك: "ولا تقربوهن" !! أليس في ذلك إشعار أن ثمة أمور أخرى محرمة غير الجماع؟؟!! ما هي تلك الأمور؟؟!! أليست هي: التقبيل والملامسة وغير ذلك؟!! إن كان الجواب بلى!! أليس في ذلك تعارض مع رواية عائشة رضي الله عنها: كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض!!

أرجو أن أكون قد وفقت في إعادة صياغة السؤال

دمت في رعاية الله تعالى





#1176 · 2011-09-21 17:06
[size=5][color=#006400] أن التحريم يتعدى تحريم الزنا إلى تحريم مقدماته؛ أي أن قوله تعالى: "ولا تقربوا" فيه دلالة على تحريم الزنا والخلوة بالأجنبية والتقبيل والاختلاط -من غير ضوابط-

بناء على شرح آية "ولا تقربوا الزنا" يمكن أن نشرح آية "ولا تقربوهن" على نفس الشاكلة فنقول:

آية "ولا تقربوهن" تدل على تحريم الجماع بل ويتعداه إلى أمور أخرى!!! وهنا أوجه سؤالي لك!! وأرجو الإجابة عنه بشكل مباشر!! ما هي تلك الأمور التي يتعدى التحريم إليها؟؟!!
[/color][/size]

ما تقوله ممكن عقلا واوافقك عليه، بان ولا تقربوا الزنا يعني تفضلت به من مقدمات ونحوه ولكن هل يمكن ان نقيس هذه على تلك مع وجود دليل
واضح وصريح يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الجماع بقوله _ وفعله- عندما فرض كفارة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لقد قرأت ما تفضلت به وتمعنت به كثيرا ولكن اقول ان هنا شعرة تريد
لقد تمعنت اخي محمد بكلامك جيدا وانت محق وعندما بحثت في المسالة وجدت ان لا يقربها من مكان حرمه الله ، لان البعض كان يفعل ذلك فغلط الله تعالى في النهي عنه بقوله تعالى ولا تقربوهن انظر الى هذه التفاسير :

قد قيل: إنهم سألوا عن ذلك، لأنهم كانوا في أيام حيضهن يجتنبون إتيانهن في مخرج الدم، ويأتونهنّ في أدبارهن، فنهاهم الله عن أن يقربوهن في أيام حيضهن حتى يطهرن، ثم أذن لهم - إذا تطهَّرن من حيضهن - في إتيانهن من حيث أمرَهم باعتزالهنَّ، وحرم إتيانهن في أدبارهنَّ بكل حال.
* ذكر من قال ذلك:

4233 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال، حدثنا عبد الواحد قال، حدثنا خصيف قال، حدثني مجاهد قال، كانوا يجتنبون النساء في المحيض ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله:" ويسألونك عن المحيض" إلى:" فإذا تطهرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله" - في الفرج لا تعدوه. (2)


*************
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يُؤَاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحابُ النبي [النبيَّ] (1) صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
***********
اما اهل اللغة فقالوا في قراءة تقربوهن:
[size=6]
قال ابن العربي: سمعت الشاشى في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تقرب (بفتح الراء) كان معناه: لا تلبس بالفعل، وإن كان بضم الراء كان معناه: لا تدن منه.
*************
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح . متفق عليه.
قال النووي عند شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم امتناعها عن فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. ودليل هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن ميمونة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض .

[/size]

#1178 · 2011-09-21 18:45

رد

[center]بسم الله الرحمن الرحيم

[/center]
ذكرت في الرد:
ما تقوله ممكن عقلا وأوافقك عليــــه
بان
"ولا تقربوا الزنــــــــــــــــــــتا"
يعني ما تفضلت به من مقدمــــــــــات
ونحـــوه ولكن هل يمكن أن نقـــــيس
هذه
على تلك مع وجــــود دليـــــــــل
واضح وصريــح يبين أن النبي صلى
الله عليـــه وسلم يحرم الجماع بقوله
وفعله عندما فرض كفارة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


أقول:
[center]ليس هذا بقياس!! إنما هو دلالة النص: "ولا تقربوا"

[/center]
[center]فغاية الأمر: أنني أتيت بالنص من باب زيادة التوضيح

[/center]
ذكرت في الرد:
أما أهل اللغة فقالوا في قراءة تقربوهن
إذا قيل لا تقرب (بفتح الراء) كان معناه:
لا تتلبس بالفعل، وإن كان بضم الــــتراء
فمعناه: لا تدن منـــــــــــــــــــــــــــــــــه


أقول:
[center]إذا صح ذلك فإن الإشكال قد زال

[/center]
[center]لأن آية الحيض "ولا تقربوهن" بفتح الراء

[/center]
[center]ولكن هل معنى ذلك أننا نعيش وهما عند تفسير آية

[/center]
[center]آية الزنا: "ولا تقربوا الزنا"

[/center]
[center]باعتبارها بفتح الراء!! فيكون المعنى

[/center]
[center]لا تتلبس بالفعل وليس لا تدن منه



[/center]
[center]على كل حال


[/center]
[center]المفصل في ذلك الرجوع إلى لسان العرب

[/center]
[center]وأرجو أن أجد متسعا من الوقت فأبحث ذلك

[/center]
[center]دمت في رعاية الله تعالى

[/center]
#1179 · 2011-09-21 19:57

[color=#ff00ff]أقول:

[center]ليس هذا بقياس!! إنما هو دلالة النص: "ولا تقربوا"


فغاية الأمر: أنني أتيت بالنص من باب زيادة التوضيح

[/center]




سامحك الله .......[color=red] يعني لا افرق بين دلالة النص والقياس؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/color]

لا على هذا قصدت ولكن ما ذكرت من تفسير

[/color]ع كل اتمنى ان يكون لديك الوقت لتنظر في لسان العرب

#1182 · 2011-09-21 20:41

رد

[center]بسم الله الرحمن الرحيم

[/center]
ذكرت في الرد:
ما تقوله ممكن عقلا وأوافقك عليه، بان ولا تقربوا الزنا يعني ما تفضلت به من مقدمات ونحوه
ولكن هل يمكن أن نقيس هذه
على تلك مع وجود دليل واضح وصريح يبين أن النبي صلى اللـــه
عليه وسلم يحرم الجماع بقوله وفعله عندما فرض كفارة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


أقول:
[center]ليس هذا بقياس!! إنما هو دلالة النص: "ولا تقربوا"

[/center]
[center]فغاية الأمر: أنني أتيت بالنص من باب زيادة التوضيح

[/center]
ذكرت في الرد:
أما أهل اللغة فقالوا في قراءة تقربوهن
إذا قيل لا تقرب (بفتح الراء) كان معناه: لا تتلبس بالفعل، وإن كان بضم الراء فمعناه: لا تدن منه

أقول:
[center]إذا صح ذلك فإن الإشكال قد زال

[/center]
[center]لأن آية الحيض "ولا تقربوهن" بفتح الراء

[/center]
[center]ولكن هل معنى ذلك أننا نعيش وهما عند تفسير آية

[/center]
[center]آية الزنا: "ولا تقربوا الزنا"

[/center]
[center]باعتبارها بفتح الراء!! فيكون المعنى

[/center]
[center]لا تتلبس بالفعل وليس لا تدن منه

[/center]
[center]على كل حال

[/center]
[center]المفصل في ذلك الرجوع إلى لسان العرب

[/center]
[center]وأرجو أن أجد متسعا من الوقت فأبحث ذلك

[/center]
[center]دمت في رعاية الله تعالى

[/center]
#1184 · 2011-09-21 20:54
بسم الله الرحمن الرحيم
اول شي يعطيكم العافية على النقاش الطيب ....واحمد الله انه بميزان حسناتي ولكم لانني أثرته
السؤال من أخي محمد السايح للمشرفة الفاضلة عن استخدام صيغة"ولا تقربوهن"
لي وجهة نظراسال الله ان يسددني بها
1- الاية رقم 222 من سورة البقرة
2- تعرضت في مقالي الى موضوع "ولا تعتدوها ","ولا تقربوها".....وفسرت ان لفظة الاعتداء في الامور الواجبة او المطلوبة ..ولا تقربوها في الامور المحرمة...ولا شك ونتفق على ان اتيان الحائض من المحرمات
فلم يات بلفظة ولا تعتدوها
3- يسأل اخي محمد عن لفظة ولا تقربوهن....الله يكني ولا يصرح عن مسألة المعاشرة بين الزوجين وضوابطها
4- طيب تحدث القران عن العلاقة بلفظ (تغشاها...لامستم...تباشروهن ...الخ) الا انه بهذه الاية جاء ولا تقربوهن
5-الرسول كما ثبت في النص عند البخاري من حديث عائشة انه كانت نساؤه تاتزر وتكون علاقته معهن دون الفرج
6- الان نحن متفقون على حرمة اتيان الحائض وجماعها فهل لفظة القرب اشد من الملامسة او المباشرة
7- يبدو لي والله اعلم انها ابلغ ..اذ الملامسة والمباشرة في القران تعني الجماع التام
وهذا مفروغ من حرمته للحائض ...لما في ذلك من ضرر واستقذار
8- قد يخيل للبعض ان كان موضع الحرث والجماع محرم انه يجوز التلذذ بالمكان كما اخبر ابن حزم الظاهري قريبا من الفرج لكن استقذار الحيض والجراثيم الناتجة منه يؤكد لنا الدكتور عبد البار كما اعتقد ان مقاربة الحائض دون جماع عند موضع الحرث يسبب امراضا بسبب الدم الملوث الخارجي
9- وعليه فكان الاية تحرم على الانسان الاستمتاع الخارجي القريب من موضع الحرث لمظنة الوقوع في الحرام وما سيلحقه من ضرر نتيجة الدم الفاسد
10 فكما حرمت الاية مقدمات الزنا حرمت الاستمتاع دون السرة وفوق الركبة للحائض وان لم يكن جماع تام لانه مظنة الوقوع في الحظر والضرر
هذا رايي والله اعلى واعلم
#1185 · 2011-09-21 21:07
[frame="1 80"]
[size=5][color=navy]جئت بنهاية الكلام اخي الكريم ابو ارقم


فعلا ان شاء الله في ميزان حسناتك
[/frame][/color][/size]
#1186 · 2011-09-21 21:08

رد

بسم الله الرحمن الرحيم

[color=magenta]يعطيك العافية أبو الأرقم
[color=blue]
يمكن أن نوجز كلامك على النحو التالي؟!

المبالغة في التحريم في قوله تعالى "ولا تقربوهن"
يمكن أن تتضح بقولنا
[color=magenta]
تحرم الآية المواقعة في الحرث
ويتعداه إلى تحريم ما حوله
لحكم طبية!!
[color=red]
خلاصة موفقة
[/color]
[/color][/color][/color]
#1250 · 2011-09-23 19:10
جزاك الله خيرا أخي الكريم

عندي تعليق بسيط على النقاش الذي يدور حول هذا الموضوع :

يجب أن نأخذ بعين الإعتبار أن كل حرف في كتاب الله هو في مكانه الصحيح
و من هنا كان القرآن معجزة للعرب و للخلق أجمعين
المطلوب منا كمسلمين أن نفهم القرآن بشكل صحيح

و لا ننسى كذلك أن هناك قواعد و ضوابط لفهم آيات القرآن الكريم و أحكامه

و إن لم نستطع فهم آيات القرآن فالحل موجود في القرآن نفسه : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ))

نسأل و نبحث حتى نصل إلى الصواب

و الله المستعان

جزاكم الله خير الجزاء
و دمتم في خدمة الإسلام